responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 303
[ ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، ويحد الابن مع انتفاء الشبهة. ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن لشبهة، عتق ولا قيمة على الابن، ] المراد أنه إذا وطأ أحدهما زوجة الآخر وإن لم يكن مدخولا بها، أو مملوكته التي قد وطأها المالك بالملك أو بسبب آخر وإن تقدم على زمان الملك بزنا أو شبهة، ففي تحريمها على الزوج والمالك قولان: أحدهما: التحريم، لظاهر قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [1] وهو ضعيف، لأن الآية مخصوصة بقوله عليه السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) [2]. وأصحهما وهو مختار الأكثر [3] عدم التحريم، ولا يخفى أن الجار في قوله: (بزنا) يتعلق بقوله: (ولو وطأ الأب). قوله: (ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، ويحد الابن مع انتفاء الشبهة) لا خلاف في ذلك والفرق أن الأب لما كان أصلا في وجود الابن اثبت له الشارع هذه المزية ونحوها، وفي قوله عليه السلام: (أنت ومالك لابيك) [4] ايماء إلى ذلك. قوله: (ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن شبهة عتق ولا قيمة على الابن).

.[1] النساء: 22.
[2] سنن البيهقي 7: 169.
[3] منهم الشيخ في النهاية: 452، وابن إدريس في السرائر: 287، وابن البراج في المهذب 2: 183.
[4] سنن ابن ماجة 2: 769 حديث 2291.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست