responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 289
أ: عدم التحريم، اختاره المصنف وجماعة [1]، للأصل، ولعموم الآيات مثل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [2]، (وأحل لكم ما وراء ذلك) [3] (وما ملكت أيمانكم) [3]. ولموثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام: في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه وأبيه؟ قال: (لا بأس) [5]. ويرد عليه بأن النصوص الواردة في التحريم ناقلة عن حكم الأصل ومخصصة للعموم، والرواية ليس فيها تصريح بأن ذلك عن شهوة، فيقيد بأن ذلك عن غير شهوة، والمطلق يحمل على المقيد، ولو ثبت عمومها من جهة ترك الاستفصال خصت بما دل على التحريم بفعل ذلك مع الشهوة. ب: التحريم بالنظر واللمس إذا كان بالشهوة كالوطئ، وهو قول الشيخ في النهاية [6]، واتباعه [7]، واختاره المصنف في المختلف [8]، وهو الأصح، لقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) [9]. وجه الاستدلال: أن مقتضاه التحريم بمجرد الملك، لكن خرج عنه ما إذا تجرد

[1] منهم ابن إدريس في السرائر: 315، والمصنف في التذكرة 2: 633.
[2] النساء: 3.
[3] النساء: 24.
[4] النساء: 36.
[5] التهذيب 8: 209 حديث 741، الاستبصار 3: 212 حديث 768.
[6] النهاية: 496.
[7] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 286، وابن البراج في المهذب 2: 182، وابن حمزة في الوسيلة: 363.
[8] المختلف: 524.
[9] النساء: 23.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست