responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 288
[ أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا، وقيل: إنما تحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه، دون أم المنظورة والملموسة وابنتهما واختهما، والأقرب الكراهية. ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك، كنظر الوجه ولمس الكف. ] واعلم أن الأصح أيضا أن المزني بها محرمة على أبي الزاني وابنه، والخلاف كما تقدم، ويدل على ذلك الاجماع المركب، فإن كل من أثبت التحريم في السابق اثبته هنا، ومن نفى ثم نفى هنا، فالفرق إحداث قول ثالث. ولظاهر قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [1]، والنكاح حقيقة لغوية في الوطئ، والنقل على خلاف الأصل. قوله: (أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك، والقبلة، فلا وقيل: إنما يحرم على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه، دون أم المنظورة أو الملموسة أو ابنتهما أو أختهما، والأقرب الكراهية. ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف). المراد أن النظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه وكذا اللمس ما يحرم على غير المالك لمسه والقبلة هل يثمر شئ من ذلك تحريم المصاهرة؟ فيه اختلاف، وتحريره بمباحث، لأن البحث في تحريم هذه: أما في المملوكة بالنسبة إلى أب المالك وابنه، أو بالنسبة إلى أم المرأة وبنتها وإن لم تكن مملوكة، أو في الأجنبية: الأول: إذا ملك جارية ونظر أو لمس منها ما يحرم على غير المالك، فهل تحرم على أبيه وابنه؟ فيه أقوال:

:[1] النساء: 22.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست