responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 287
ملابسة. وقال المفيد [1]، والمرتضى [2]، وسلار [3]، وابن إدريس بعدم التحريم [4]، لقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [5]، وقوله سبحانه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [6]. ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: (نعم وأمها وبنتها) [7]. وفي رواية عنه عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيحل له بنتها؟ قال: (نعم إن الحرام لا يفسد الحلال) [8]. والجواب: أن عموم الآيات مخصوص بأخبار التحريم، والاتيان وإن كان استعماله في الوطئ أكثر إلا أنه يحتمل غيره، فلا يعارض الصريح الصحيح. والرواية الأخيرة منزلة على كون الزنا بعد نكاح البنت، لأن فيه جمعا بين الدلائل، فظاهر الرواية لا يأبي ذلك. فعلى هذا يثبت تحريم الأم والبنت إن لم يسبق نكاح إحداهما، فإن سبق لم تحرم المنكوحة. ولا فرق في عدم تحريم المنكوحة بين كونها معقودا عليها أو موطوءة بالملك وإن كان المذكور في العبارة هو العقد.

.[1] المقنعة: 77.
[2] الناصريات: 245.
[3] المراسم: 149.
[4] السرائر: 287.
[5] النساء: 24.
[6] النساء: 3.
[7] التهذيب 7: 328 حديث 1343، الاستبصار 3: 165 حديث 600.
[8] التهذيب 7: 328 حديث 1350، الاستبصار 3: 165 حديث 601.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست