responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 173
فأما الصورة الأولى فقد ذكر فيها احتمالات ثلاثة: أ: القرعة لأنه أمر مشكل، للعلم بثبوت نكاح أحدهما، ولا طريق إلى استعلامه، والتربص إلى التذكر مع عدم العلم بحصوله فيه إضرار بالمرأة، وقد قالوا عليهم السلام: في كل أمر مشكل القرعة [1]. فإذا أقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يؤمر هو بتجديد النكاح، فإن كانت زوجه في الواقع لم يضره تجديد النكاح، وإن كانت زوجة الآخر بانت بطلاقه وصارت زوجة الآخر بالعقد الثاني. وإنما لم يكتف بالقرعة لأنها تفيد تمييز الحقوق عند التساوي: كالسفر بإحدى نسائه والبدأة بالمبيت عند إحداهن، وتعيين الانصباء في القسمة، وتعيين العتق. ب: إجبار كل منهما على الطلاق، لدفع الضرر اللازم على المرأة. واستشكله المصنف ببطلان الطلاق مع الاجبار، ويمكن أن يريد المصنف تعلق الاشكال بالاحتمالين، فإن الأمر بالطلاق في الاحتمال الأول إنما هو على طريق الاجبار، وإلا فلا فائدة فيه مع الامتناع، والضرورة بحالها. وجواب هذا الاشكال: أنه إذا ثبت بالدليل جواز الاجبار شرعا لم يقدح في صحة الطلاق، لأن صدور الفعل بالإجبار الشرعي بمنزلة صدوره اختيارا، كما يجبر الكافر على بيع عبده إذا أسلم وكما يجبر الممتنع على أداء الزكاة فيعتبر دفعه وتعيينه، وكما يجبر المديون على بيع ماله ودفع ثمنه في الدين، ويمكن الاحتجاج لذلك بقوله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [2] فإن الامساك بالمعروف متعذر هنا، فتعين التسريح بالاحسان، فإذا امتنع أجبر عليه. ج: فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كل منهما، لأن فيه دفع الضرر، مع السلامة

[1] الفقيه 3: 52 حديث 174، التهذيب 6: 240 حديث 593.
[2] البقرة: 229.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست