responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 172
[ ويجب على الولي التزويج مع الحاجة. ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة، فيؤمر من لم تقع له باطلاق، ثم يجدد من وقعت له النكاح وإجبار وكل منهما على الطلاق. ويشكل ببطلان الطلاق مع الاجبار، ويحتمل فسخ الحاكم. ] التصريح بالزوج. د: أن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد، والنكاح بالعكس، ومن ثم لو قال: زوجتها من زيد، فقبل له وكيله صح، ولو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث، ولو حلف لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث. قوله: (ويجب على الولي التزويج مع الحاجة). كما يجب عليه إطعام المولى عليه وسقيه عند الحاجة. قوله: (ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين، احتمل القرعة فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح، وإجبار كل منهما على الطلاق ويشكل ببطلان الطلاق مع الاجبار، ويحتمل فسخ الحاكم). قد سبق حكم ما إذا زوجها الوليان وسبق أحد العقدين وحكم ما إذا اقترنا قبل المطلب الثاني، وهما صورتان، وكذا سبق عن قريب حكم صورتين من صور ما إذا زوجها الوكيلان، وبقي ثلاث صور يذكر حكمها فيما إذا صدر النكاح من الوليين، ومنه يعلم حكم ما إذا صدر من الوكيلين: أ: أن يعلم السابق من العقدين بخصوصه ثم ينسى. ب: أن يجهل كيفية وقوعهما، فلا يعلم أسبق أحدهما أم لا. ج: أن يعلم من أول الأمر أن أحدهما سبق، لكن لم يتعين ولم يتميز، وقد ذكر المصنف حكمها، ونحن نتبع ما ذكره.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست