responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 131
[ وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا، وفي الكتابية خلاف، أقربه جواز المتعة خاصة. ] وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: النهي عن تزويج الناصب المؤمنة والمستضعفة المؤمنة [1]. وعن الصادق عليه السلام: (إن العارفة لا توضع إلا عند العارف) [2]. والأصح اشتراط الايمان في تزويج المؤمنة واشتراط التمكن من النفقة في وجوب الاجابة على الولي لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم لا في الجواز، لأن المال غاد ورائح، وليس محط نظر أهل المروآت وذوي البصائر. قوله: (وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا، وفي الكتابية خلاف، أقربه جواز المتعة خاصة). اختلف الأصحاب في جواز نكاح المسلم الكافرة على أقوال ستة: أ: التحريم بجميع أنواع نكاحهن اختاره المرتضى [3] والشيخ في أحد قوليه [4]، وهو أحد قولي المفيد [5]، وقواه ابن إدريس [6] لوجوه: أ: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [7] وجه الاستدلال به عمومه لجميع أهل الكفر، وهو ظاهر في غير أهل الكتاب، وأما أهل الكتاب فيدل على كونهم مشركين قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى

[1] الكافي 5: 349 حديث 8، التهذيب 7: 302 حديث 1261.
[2] الكافي 5: 350 حديث 11.
[3] الانتصار: 117.
[4] تفسير التبيان 2: 217.
[5] المقنعة: 76.
[6] السرائر: 191 و 311.
[7] البقرة: 221.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست