responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 132
المسيح ابن الله) إلى قوله سبحانه: (عما يشركون) [1] سماهم مشركين، وقال سبحانه: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم) [2]. ب: قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [3] وبين الزوجين عصمة، فيدخل النكاح تحت النهي. ج: قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) [4] ونفي الاستواء للعموم، فيعم جميع الأحكام التي من جملتها حل التناكح. د: النكاح يتضمن الموادة، وموادة من حاد الله محرمة، فكذا نكاحه. ه‌: رواية الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام [5] تقتضي أن قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) [6] نسخ قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) [7] ورواية زرارة بن أعين عن الباقر عليه السلام [8] صريحة في ذلك. ب: جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا والدوام اضطرارا، وهو اختيار الشيخ في النهاية [9] وابن حمزة [10] وابن البراج [11].

.[1] التوبة: 30.
[2] التوبة: 31.
[3] الممتحنة: 10.
[4] الحشر: 20.
[5] الكافي 5: 357 حديث 6، التهذيب 7: 297 حديث 1243، الاستبصار 3: 178 حديث 647.
[6] البقرة: 221.
[7] المائدة: 5.
[8] الكافي 5: 358 حديث 8، التهذيب 7: 298 حديث 1245، الاستبصار 3: 179 حديث 649.
[9] النهاية: 457.
[10] الوسيلة: 340.
[11] المهذب: 2: 187.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست