responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 127
[ ولو عضلها الولي - وهو أن لا يزوجها بالاكفاء مع رغبتها - استقلت إجماعا. ] الدائم والمتعة، وكذا عدمه، فالحمل على الأولوية أولى، بل موقع الضرر والفضيحة في المتعة أشد. ه‌: عكسه، وهو قول محكي لا يعرف قائله، وقد يحتج له بالجمع بين الأدلة، وضعفه معلوم مما قبله. إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه على القول بسلب الولاية عن الحرة البالغة الرشيدة يستحب لها أن لا تستقل بالنكاح من دونهما، لأنهما أبصر منها بأحوال الرجال، ولما فيه من أمن حصول ما لا ينبغي، فإن لم يكن لها أب ولا جد استحب لها أن توكل أخاها، وأن تعول على رأي أخيها الأكبر لو تعددت الأخوة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من الرواية المتضمنة لتقديم عقد الأخ الأكبر [1]. وكذا يستحب لها أن تخلد إلى أكبر الأخوة أي: تركن إليه وتصير إلى رأيه، والخلد محركا: القلب وأن تتخير خيرته لو اختلفوا. قوله: (ولو عضلها الولي وهو: أن لا يزوجها بالاكفاء مع رغبتها استقلت إجماعا). العضل هو: المنع، والمراد هنا: منعها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه، والمحدث عنه هو البالغة الرشيدة، والاجماع على استقلالها حينئذ من جميع [3] علمائنا، وفيه اعتراف بأن لها أهلية تولي النكاح، والعامة يجعلون الولاية حينئذ إلى الحاكم [3]. واعلم: أنه لا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكف ء بين

[1] التهذيب 7: 387 حديث 1553، الاستبصار 3: 239 حديث 858.
[2] لفظ جميع لم يرد في " ش ".
[3] المجموع 16: 185 و 186، المغني لابن قدامة 7: 368.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست