responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 128
[ المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كف ء. والمراد بها التساوي في السلام والايمان فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها. ويجوز للمؤمن أن يتزوج بما شاء من المسلمات، ] أن يكون النكاح بمهر المثل أولا، نعم لو منع من غير الكف ء لم يكن عضلا. قوله: (المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كف ء، والمراد بها: التساوي في الاسلام والايمان، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها، ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات). الكفيء على وزن فعيل: النظير، وكذلك الكف ء على وزن فعل والكفوء على وزن فعول، والمصدر الكفاءة بالفتح والمد. ولا خلاف بين أهل [1] الاسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح، لكنهم اختلفوا في تفسيرها، فذهب جمع من علمائنا إلى أنها عبارة عن الايمان والتمكن من النفقة، واقتصر بعضهم على الأول، وبعضهم لم يعتبر الايمان بل اكتفى بالاسلام عنه، فحصل ثلاثة أقوال: أ: اعتبار الأمرين معا، اختاره الشيخ في المبسوط [2] والمصنف في التذكرة [3]، لقول الصادق عليه السلام: (الكف ء أن يكون عفيفا عنده يسار) [4].

.[1] في " ض ": علماء.
[2] المبسوط: 4: 178.
[3] التذكرة: 2: 603.
[4] الكافي 5: 347 حديث 1.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست