responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 138
الموت، فإذا مات قبله تبينا بطلانها، كما لو أجاز الوارث ثم مات قبل المريض. ويجئ هنا احتمال ثالث، وهو النفوذ في الثلث، للحكم بالنفوذ فيه مع بقائه، فمع الموت أولى. وفي حواشي شيخنا الشهيد: إنه على كل واحد من الاحتمالات يلزم مخالفة أحد أصول ثلاثة: أما على الأول، فلأن المريض لا ينعقد تصرفه تبرعا في جميع ماله، وهذا الوجه ينافيه. ويرد عليه أن ذلك لا يعد تبرعا. وأما على الثاني، فلأن تصرف المريض لا يبطل جميعه، بل يجب نفوذه ولو في الثالث، وهذا الوجه ينافيه. وأما على الثالث، فلأن نفوذ التصرف في الثلث مشروط بحصول ضعف ما نفذ فيه التصرف للورثة، ويضعف بمنع عموم الاشتراط، وفي الاحتمال الأول قوة. وهذا إذا لم يخلف الميت شيئا على ما قدمناه، فلو خلف تركة قليلة غير العتيق احتمل صحة التصرف مطلقا، وبطلانه فيما زاد على قدر نصف الباقي، وبطلانه فيما زاد على قدر ثلث العبد والباقي. إذا عرفت ذلك فهنا مباحث: أ: فائدة الخلاف هنا تظهر في الأمور التي تختلف باختلاف الحرية والرقية، فلو كان على المعتق أو الموهوب صلاة تمكن من فعلها ونحوها وله ولي، قضاها الولي على الوجه الأول خاصة. وكذا لو جنى خطأ بعد العتق، ومثله ما لو أوصى له أو وهب شيئا. وكذا البحث في كفنه، فإنه على الصحة يلزم المتهب، وعلى البطلان فهو على المولى. وكذا على القول في أولوية غسله والصلاة عليه وعدة زوجته. ولو تولد عنه بعد العتق ولد اتجه الحكم بانعتاق ثلثه وثلث ولده، ويرق ثلثا الولد، ويمكن اعتبار التساوي في القيمة. ب: لو اكتسب بعد الاعتاق مالا، فإن كان ضعف قيمته ولا وارث له إلا السيد


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست