responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 169
[ ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صح، ولا يعطى أقل من ثلاثة، ولا يجب تتبع من غاب عن البلد. وهل يجوز التخصيص؟ إشكال، وكذا جواز التفضيل. ] فعلى هذا لو أوصى لأقارب أقاربه يجب أن لا يدخل الأب والابن عند المخالف بطريق أولى، لأنهما إذا لم يعدا أقارب لم يعدا أقرب الأقارب، والحق أنهم يعدون أقارب وأقارب الأقارب لغة وعرفا. قوله: (ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صح، ولا يعطى أقل من ثلاثة، ولا يجب تتبع من غاب عن البلد). منع بعض العامة من الوصية لغير المنحصرين إلا نحو الفقراء والمساكين، لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع، بخلاف الفقراء، لثبوت عرف الشرع فيهم المخصص بثلاثة فاتبعناه [1]. وليس بشئ، لأن المناط تعذر الاستيعاب فيثبت الحكم حيث ثبت، وعلى هذا فيجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا، نظرا إلى ظاهر لفظ الجمع. ولا يجب تتبع من غاب عن البلد قطعا، لكن هل يجب استيعاب من حضر البلد؟ يحتمل ذلك كما سبق في الوقف، والأصح العدم، لانتفاء الدليل، فإن الوصية هنا للجهة ومن ثمة لم يشترط القبول، نعم هو أحوط، قال في التذكرة: ولا ريب في أولويته [2]. قوله: (وهل يجوز التخصيص؟ إشكال وكذا وجواز التفضيل). منشأ الاشكال الأول من أن العمل بالوصية ما أمكن واجب، وأنما سقط وجوب التعميم للتعذر، فيجب استيعاب من أمكن، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور. ومن أن الوصية للمنتشرين الذين يتعذر استيعابهم، وإنما يتصور القول بصحتها إذا أريد

[1] المبسوط للسرخسي 27: 158.
[2] التذكرة 2: 474.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست