responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 170
[ أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية. ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور، ] بهم كونهم مصرفا كالزكاة فجاز التخصيص، وهذا أقوى. ولم يسقط وجوب التعميم، للتعذر، بل التعذر اقتضى عدم إرادته، وأن الموصى لهم مصرف كالفقراء، وهو الأقرب. نعم لو نص الموصي على الاستيعاب ما أمكن تعين، ومن هذا يظهر منشأ الاشكال الثاني وأن الأقرب جواز التفضيل أيضا. وقول الشارح الفاضل: إن الوصية بلفظ تقتضي التعميم، إما أن يراد منه كل واحد واحد أو الكل المجموع الخ [1]، منظور فيه إذ الحصر ممنوع، ولم لا يجوز أن يراد الجميع على جهة المصرف، وقرينته تعذر استيعابهم كما في الزكاة والوقف، والأصل براءة الذمة من وجوب استيعاب من زاد على الثلاثة فشغلها يتوقف على الدليل. قوله: (أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية). وذلك لأن الموصى له هم المعينون، ونسبتهم إلى الوصية واحدة فيستوون فيها، ولأن الأصل عدم التفاضل، بخلاف غير المنحصرين. قوله: (ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور). وذلك لأن لفظة بني حقيقة في الذكور، كما أن بنات حقيقة في الإناث. ويحتمل دخول الإناث تبعا لكثرة وقوعه في الاستعمال، ولأن صيغ المذكر تشمل الإناث تبعا، قال الله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء) [2]، (فإن كان له إخوة) [3]، وجميع خطابات التكليف بلفظ الذكور شاملة للاناث، وهو مقرب التذكرة [4].

.[1] إيضاح الفوائد 2: 520.
[2] النساء: 176.
[3] النساء: 11.
[4] التذكرة 2: 474.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست