responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 486
[ ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا ، فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء . ] سقوط الآخر ، وفيه نظر ، لأنه إن أراد وجوب المماسة من حيث هي كذلك فممنوع ، أو لكونها جزءا من مفهوم الغسل الذي هو عبارة عن المماسة مع الجريان ، فمسلم ، لكن إنما يجب مع إمكان الجزء الآخر ، لأن وجوبه إنما هو حال كونه جزءا لا مطلقا . والأصح أنه إن لم يمكن استعمال الثلج في الوضوء والغسل بحيث يتحقق به الغسل المشتمل على الجريان ، ولم يجد شيئا آخر يتيمم به فهو فاقد الطهورين ، وهو مختار ابن إدريس ( 1 ) . قوله : ( ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء ) . أي : لو لم يجد ماء طاهرا ، ولا ترابا طاهرا ، حذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، فإن وجود النجس كعدمه ، وكذا المشتبه به ، لأن المطهر لا بد أن يكون طاهرا ، وليس المراد ظاهر اللفظ ، لأن سقوط الصلاة إنما يتحقق إذا فقد المطهر بأنواعه من ماء وتراب ، وغبار ووحل ، وكأنه اعتمد على ما أسلفه آنفا . إذا عرفت ذلك ، فسقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا ، لأن الطهارة شرط للصلاة مطلقا لقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 2 ) وقد تعذرت ، فيسقط التكليف بها لامتناع التكليف بما ليس بمقدور ، ويلزم من سقوط التكليف بالشرط سقوط المشروط ، وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا ، وهو باطل . أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان : أحدهما - وهو الأصح ، واختاره المصنف ( 3 ) وجماعة - ( 4 ) : السقوط لانتفاء المقتضي ، فإن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت ، ولأن الأداء لم يتحقق وجوبه ، فلا يجب القضاء بطريق أولى . ( 1 ) السرائر : 26 . ( 2 ) الفقيه 1 : 22 حديث 67 ، التهذيب 2 : 140 حديث 545 . ( 3 ) التذكرة 1 : 63 ، المختلف : 149 . ( 4 ) منهم : المحقق في الشرائع 1 : 49 ، وفخر المحققين في الايضاح 1 : 68 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست