responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 485
[ . . . ] العبارة أنه إذا لم يتمكن من وضع يديه على الثلج حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا تيمم به ، والتيمم في عبارته يحتمل أمرين : أحدهما : أن يمسح وجهه وجميع أعضاء الوضوء ، أو الغسل به ويكون إطلاق التيمم عليه مجازا وهو مختار الشيخين ( 1 ) وإليه ذهب في المختلف ( 2 ) وغيره ( 3 ) . والثاني : أن يمسح وجهه ويديه بنداوته بعد الضرب ، كما يظهر من المرتضى ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، ومستند ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج ، أو ماء جامدا ، قال : ( هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ) ( 6 ) ، والحديث يحتمل أمرين : أحدهما : أن يراد بقوله عليه السلام : ( هو بمنزلة الضرورة يتيمم ) تيممه بالثلج ، ويؤيد هذا قول السائل : فلا يجد إلا الثلج ، أو ماء جامدا ، وحينئذ فيكون التيمم به محتملا لمسح أعضاء الطهارة به ، مجازا عن التيمم الحقيقي ، للاشتراك في المسح ، كما يحتمل مسح أعضاء التيمم به بعد الضرب عليه . الثاني : أن يراد بقوله عليه السلام : ( يتيمم ) : التيمم بالتراب ، على معنى أن السائل أراد أن الجنب لم يجد ما يغتسل به إلا الثلج ، أو ماء جامدا ، ولم يرد أن التراب ليس بموجود ، ويؤيد هذا المعنى قوله عليه السلام : ( هو بمنزلة الضرورة ) ، بل المتبادر إلى الفهم هو هذا المعنى ، وعلى تقدير احتمال الحديث فلا دلالة فيه على التيمم بالثلج بحال سوى ما أراده المصنف تبعا للشيخين وما يظهر من كلام المرتضى . واحتج المصنف أيضا بأن المتطهر يجب عليه مماسة أعضاء الطهارة بالماء وإجراؤه عليها ، فإذا تعذر الثاني وجب الأول ، إذ لا يلزم من سقوط أحد الواجبين لعذر ( 1 ) المفيد في المقنعة : 8 ، والطوسي في المبسوط 1 : 31 . ( 2 ) المختلف : 49 . ( 3 ) المنتهى 1 : 143 ، والتحرير 1 : 22 . ( 4 ) قاله في المصباح ، كما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 536 . ( 5 ) المراسم : 53 . ( 6 ) التهذيب 1 : 191 حديث 553 ، الاستبصار 1 : 158 حديث 544 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست