responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 468
[ ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا ، أو فوت الوقت ، وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت . ] هذا ونظائره الجزم المستفاد من العادات ، وهل يكفي الظن القوي ؟ لا يبعد الاكتفاء به ، لأن مناط أكثر الشرعيات الظن ، وقد يشهد لذلك تضاعيف كلام الأصحاب ، مثل مسألة تنازع الواردين ، ومثل قوله في الذكرى : وتجوز النيابة في الطلب لحصول الظن ( 1 ) ، وغير ذلك . قوله : ( ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا ، أو فوت الوقت ) . المراد بالقرب : ما يعد قربا عادة ، بحيث لا يحصل بالسعي إليه مشقة كثيرة ، ويكفي في خوف الضرر قول العارف ، وشهادة القرائن ، ولا فرق في خوف الضرر بينه وبين غيره كما سيأتي . أما خوف فوت الوقت ، فالظاهر أنه لا يكفي فيه إخبار العارف لاشتغال الذمة يقينا باستعمال الماء ، فلا يسقط التكليف به إلا بيقين يعارضه ، ولو أخل بالسعي حتى ضاق الوقت فتيمم وصلى أثم قطعا ، والظاهر الإجزاء لصدق الامتثال . قوله : ( وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت ) . ظاهر العبارة أنه يتيمم لذلك مع السعة ويصلي ، وهو مشكل بناء على أن العذر إذا كان مرجو الزوال إنما يجوز التيمم مع الضيق ، والعلم بأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت على تقدير حصوله لا يقتضي عدم جواز حصول الماء بطريق آخر لإمكان حصوله ببيع ، أو هبة ، ونحو ذلك ، وربما ظهر بطلان علمه الأول في ثاني الحال ، وهذا أوجه ، وقد نبه عليه في المنتهى ( 2 ) . ( 1 ) الذكرى : 22 . ( 2 ) المنتهى 1 : 137 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست