responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 467
[ ولو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق . ] واستثني من الأول ما لو وجد الماء في رحله أو مع أصحابه الباذلين ، فإنه تجب الإعادة لورود الخبر بذلك عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وضعف سنده مدفوع بالشهرة ، نبه عليه في الذكرى ( 2 ) ، وظاهر كلامه في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك ( 3 ) ، والحق بذلك ما لو وجد الماء في الفلوات لأنه جعل مناط الإعادة وجدانه في محل الطلب . والذي يقتضيه النظر أن ضيق الوقت إن كان موجبا للانتقال إلى طهارة الضرورة يجزئ مطلقا ولا تجب الإعادة وإلا فلا ، إلا أنه لا سبيل إلى رد الحديث المشهور ومخالفة أكثر الأصحاب ، فعلى هذا لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت ، فهل يتيمم ويؤدي ، أم يتطهر به ويقتضي ؟ ظاهر إطلاق الشيخ بطلان التيمم ( 4 ) ، والصلاة قبل الطلب للفاقد يقتضي الثاني بطريق أولى ، وكلام المصنف يقتضي الأول ، وقد صرح به في المنتهى ( 5 ) . والذي يقتضيه النظر استعمال الماء لانتفاء شرط التيمم ، وهو عدم الوجدان ، ولم يثبت أن فوات الأداء سبب لمنع استعمال الماء ، ويطرد ذلك فيما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة وفعل شئ من الواجبات كقراءة السورة ، وتسبيح الركوع ، والسجود والتشهد ، ونحو ذلك ، وإن كان بعض هذه الأمور قد يخالف بعضا في الحكم . ويقرب منه ما لو وهب الماء ، أو أراقه في الوقت ، أو دخل الوقت وهو متطهر فأحدث باختياره ، نعم لو كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت فتيمم وصلى مع الضيق فلا إعادة عليه لعدم صدق الوجدان حينئذ . قوله : ( ولو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق ) . ولم يتجدد شك بعده لعدم فائدة الطلب حينئذ ، والظاهر أن المراد بالعلم في ( 1 ) الكافي 3 : 65 حديث 10 ، التهذيب 1 : 212 حديث 616 . ( 2 ) الذكرى : 22 . ( 3 ) المنتهى 1 : 138 . ( 4 ) النهاية : 48 . ( 5 ) المنتهى 1 : 138 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست