responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 377
[ وصب الماء في الحفيرة ، ويكره في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . ويكره ركوبه ، واقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره . فروع : أ : الدلك ليس بواجب ، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير . ] قوله : ( وصب الماء في الحفيرة ) . أي : بأن يحفر له موضع المغتسل ، وليكن تجاه القبلة كما تضمنه خبر سليمان بن حماد ( 1 ) ، والحفيرة أولى من البالوعة أسنده في الذكرى ( 2 ) إلى ابن حمزة ( 3 ) . قوله : ( ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ) . الكنيف : الموضع المعد لقضاء الحاجة ( 4 ) ، والبالوعة : ما يعد في المنزل لاراقة الماء ونحوه ، وكراهية صب الماء في الكنيف دون البالوعة بإجماع الأصحاب ، وبه مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى العسكري عليه السلام ( 5 ) . قوله : ( وقص أظفاره وترجيل شعره ) . أي : تسريحه ، وقيل بالتحريم فيهما ، نقل الشيخ فيه الاجماع ، وكذا في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال ( 6 ) ، والمشهور الكراهية ( 7 ) ، فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوبا . قوله : ( والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير ) . وجه القرب أنه كغسل الجنابة ، ولأن المطلوب من الغسل يحصل بالغمس كما ( 1 ) الكافي 3 : 127 حديث 3 ، التهذيب 1 : 298 حديث 872 وفيهما عن سليمان بن خالد ، الفقيه 1 : 123 حديث 591 رواه مرسلا . ( 2 ) الذكرى : 44 . ( 3 ) الوسيلة : 57 . ( 4 ) لسان العرب 9 : 310 مادة ( كنف ) . ( 5 ) الكافي 3 : 150 حديث 3 ، التهذيب 1 : 431 حديث 1378 . ( 6 ) المبسوط 1 : 181 ، الخلاف 1 : 162 مسألة 13 كتاب الجنائز ، النهاية : 43 . ( 7 ) منهم : المحقق في المعتبر 1 : 278 ، والبيان : 25 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست