[ ويديه ، وتوضئته ، والبدأة بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر ، وتثليث كل غسله في كل عضو ، ومسح بطنه في الاوليين إلا الحامل ، والوقوف على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن ، ] خبر يونس غسل رأسه بالرغوة بعد تنقية الفرج ( 1 ) ، وكما يستحب تقديم غسل العورة بالحرض والسدر ، كذا يستحب في الثانية بماء الكافور والحرض ( 2 ) وفي الثالثة بالقراح وحده . قوله : ( ويديه ) . أي : يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع لخبر يونس ( 3 ) ، أما الغاسل فإلى مرفقيه لخبر يونس أيضا ، ويلوح منه أن الغسل هنا مرة . قوله : ( وتوضئته ) . قبل الغسل أو بعده لكن لا بد من مراعاة إزالة النجاسة العرضية أولا ، ولا مضمضة ولا استنشاق هنا . قوله : ( ومسح بطنه في الاوليين إلا الحامل ) . أي : في كل من غسلتي السدر والكافور قبلهما ليرد عليه الماء ، والغرض به التحفظ من خروج شئ بعد الغسل ، وأنكره ابن إدريس لمساواة الميت الحي في الحرمة ( 4 ) وهو ضعيف . ولا يستحب المسح في الثالثة إجماعا بل يكره ، وليكن المسح رفيقا ، ولا تمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الاجهاض ، ولو أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان ( 5 ) . قوله : ( وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ) . قد عرفت أن الغسلة إلى مرفقيه مرة واحدة ، وكذا يستحب غسل الاجانة . ( 1 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 حديث 877 . ( 2 ) الحرض : الاشنان ، انظر الصحاح 3 : 107 مادة ( حرض ) . ( 3 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 : التهذيب 1 : 301 حديث 877 . ( 4 ) السرائر : 31 . ( 5 ) البيان : 25 .