responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 374
[ مستقبل القبلة تحت الظلال ، وفتق قميصه ونزعه من تحته ، ] قوله : ( مستقبل القبلة ) . أي : يستحب ذلك وفاقا للمرتضى ( 1 ) ، والمحقق لقول ( 2 ) الرضا عليه السلام وقد سئل عن وضع الميت على المغتسل : ( يوضع كيف تيسر ) ( 3 ) وقال الشيخ : يجب الاستقبال كحال الاحتضار لورود الأمر به ( 4 ) ، وهو دال على الوجوب ( 5 ) ولا ينافيه ما سبق لأن ما تعسر لا يجب ، واختاره شيخنا الشهيد ( 6 ) ، وهو الأصح . قوله : ( تحت الظلال ) . أي : يستحب ذلك ، قاله الأصحاب الصادق عليه السلام : ( إن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سقف ) ( 7 ) يعني إذ غسل ، قال في التذكرة : ولعل الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته ( 8 ) . قوله : ( وفتق قميصه ونزعه من تحته ) . أكثر عبارات الأصحاب بالفتق ، وفي البيان عبر بشق القميص ( 9 ) ، وهو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 10 ) ، وهل بينهما فرق ؟ المتعارف أن الفتق بموضع الخياطة ، ولكن أهل اللغة ساووا بينهما ، صرح بذلك في القاموس وغيره ( 11 ) . إذا عرفت ذلك فاستحباب نزع القميص من تحت الميت لا كلام فيه بين الأصحاب ، لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه لأن الحال مظنة النجاسة ، لكن الخلاف في أن تجريده من القميص وتغسيله عريانا مستور العورة أفضل ، أم تغسيله في ( 1 ) المسائل الموصليات الثالثة ، ضمن رسائله 1 : 218 . ( 2 ) المعتبر 1 : 269 . ( 3 ) التهذيب 1 : 298 حديث 871 . ( 4 ) الكافي 3 : 127 ، 140 حديث 3 ، 4 ، الفقيه 1 : 123 حديث 591 ، التهذيب 1 : 298 حديث 872 ، 873 . ( 5 ) المبسوط 1 : 77 . ( 6 ) الذكرى : 44 . ( 7 ) التهذيب 1 : 432 حديث 1380 وفيه : ( ستر ) بدل ( سقف ) . ( 8 ) التذكرة 1 : 38 . ( 9 ) البيان : 24 . ( 10 ) الكافي 3 : 144 حديث 9 ، التهذيب 1 : 308 حديث 894 . ( 11 ) القاموس 3 : 273 ، والصحاح 4 : 1539 مادة ( فتق ) .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست