responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 373
[ ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل . ويستحب وضع الميت على ساجة التطهير ، ثم قال : ولا تيمم لحصول مسمى الغسل ( 1 ) ، وفي الحكمين معا نظر ، بل الظاهر وجوب رعاية الترتيب ، ورعاية فعل بدل الفائت . واعلم أنه يستفاد من عبارة المصنف أن غير السدر لا يقوم مقامه عند فقده ، وعبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالخطمي عند فقده ( 2 ) ، والأصح خلافه . قوله : ( ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال ) . المجدور من به الجدري - بضم الجيم وفتحها - وهي قروح في البدن تنقط وتقيح ( 3 ) ، وينشأ الاشكال من أنه بدل من غسل واحد فيجزئ مرة ومن أنه ثلاثة أغسال وكونها في قوة واحد لا يخرجها عن التعدد ، وإذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته ففي البدل الضعيف بطريق أولى ، وهو الأصح . قوله : ( وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل ) . أي : وكذا ييمم في هذين الموضعين أيضا ، وفي الاكتفاء بالمرة ووجوب التعدد الاشكال السابق . قوله : ( ويستحب وضع الميت على ساجة ) . صيانة له عن التلطخ ، وليكن على مرتفع لئلا يعود ماء الغسل إليه ، وليكن مكان الرجلين منحدرا حذرا من اجتماع الماء تحته . ( 1 ) الذكرى : 45 . ( 2 ) المبسوط 1 : 177 . ( 3 ) القاموس 1 : 387 مادة ( جدر ) .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست