responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 367
[ ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة . وروي أنهم يغسلون محاسنها - يديها ووجهها - ويكره أن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف . ] قوله : ( ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ) . عن الشهيد رحمه الله أنها لا تقربه الكافرة وإن كانت ذات رحم ( 1 ) ، ولعله استنادا إلى أن النص ( 2 ) ، وكلام الأصحاب في الكافر المماثل فيقتصر في الحكم المخالف على مورده ، وهو متجه ، وعبارة المصنف تحتمل الأمرين لأن فقد ذات الرحم يتناول الكافرة ، فيكون فقدها معتبرا في عدم قرب الكافرة ، وقوله : ( ولا تقربه الكافرة ) مطلق ، فيصدق على المحرم والأجنبية ، وقوله : ( وكذا المرأة ) معناه أنه مع فقد المسلمة وذي الرحم إلى آخره . قوله : ( وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها ) . هذه الرواية هي رواية المفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : ( يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره ) فقلت : كيف يصنع بها ؟ قال : ( يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها ) ( 3 ) وفي رواية ( تؤمم ) ( 4 ) وفي أخرى : ( يغسل منها موضع الوضوء ) ( 5 ) ، والمنع مطلقا هو الأصح . قوله : ( ويكره أن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف ) . قال المفيد : لا يجوز تغسيله ولا الصلاة عليه ، إلا أن تدعوه ضرورة ، فيغسله ( 1 ) الذكرى : 39 . ( 2 ) الكافي 3 : 159 حديث 12 ، الفقيه 1 : 95 حديث 439 ، 440 ، التهذيب 1 : 340 حديث 997 . ( 3 ) الكافي 3 : 159 حديث 13 ، والفقيه 1 : 95 حديث 438 والتهذيب 1 : 342 حديث 1002 ، والاستبصار 1 : 200 حديث 705 مع اختلاف يسير في ألفاظه . ( 4 ) التهذيب 1 : 443 حديث 1433 . ( 5 ) التهذيب 1 : 443 حديث 1430 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست