[ فإن جرد كفن خاصة . ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ، والتكفين والتحنيط ويجزئ . ] قوله : ( فإن جرد كفن خاصة ) . أي : ولا يغسل ، والمستند فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة لما جرد ( 1 ) . قوله : ( ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ) . وجوب القتل أعم من أن يكون في حد أو قصاص ، والنص عن الصادق عليه السلام ورد في المرجوم والمرجومة : أنهما يغتسلان ، ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ( 2 ) ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، الحديث . والآمر له هو الإمام أو نائبه قال في الذكرى : ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب ، والحق بهم كل من وجب عليه القتل ، للمشاركة في السبب ( 3 ) وهو ظاهر العبارة . ويجب في هذا الغسل ما يجب في غسل الميت ، فيغتسل ثلاثا على إشكال ينشأ من أنه غسل الحي والأمر لا يقتضي التكرار ، ومن أن المأمور به غسل الأموات بدليل التحنط ولبس الكفن ، فلا بد من الغسلات الثلاث وهو الأصح ، ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخر ، واحتمل مساواته لغسل الجنابة في الذكرى ( 4 ) ، وهو ضعيف للأصل . ولا يدخل تحته شئ من الأغسال الواجبة ، بل يتعين فعل ما وجب منها ، ولا يعاد الغسل بعد قتله ، ولا يجب بمسه الغسل لصدق غسل الأموات ، ولو سبق موته وجبت الإعادة ، ويجب بمسه الغسل حينئذ ، ولو قتل بسبب آخر فكذلك أيضا ، سواء بقي الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أو لا كما لو عفي عن القود ، لأن الظاهر وجوب التجديد لأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الآخر . ( 1 ) الكافي 3 : 210 حديث 1 ، التهذيب 1 : 331 حديث 969 . ( 2 ) الكافي 3 : 214 حديث 1 ، التهذيب 1 : 334 حديث 978 . ( 3 ) الذكرى : 42 . ( 4 ) الذكرى : 42 .