responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 365
[ والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن ، ] قوله : ( والشهيد المقتول بين يدي الإمام ، إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن ) . قد أطلقت الشهادة على من قتل دون ماله ودون أهله ، وعلى المطعون والغريق وغيرهم ، وليس المراد المشاركة في هذا الحكم ، بل المماثلة في أصل الفضيلة وقوله : ( المقتول . . . ) تفسير للشهيد . ولو قتل في الجهاد السائغ كما لو دهم المسلمين من يخاف منه على بيضة الاسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام ونائبه ، لا نحو المقتول في حرب قطاع الطريق إذ لا يعد ذلك جهادا ومحاماة عن الدين فإن إطلاق الأخبار وعموم بعضها ، مثل قول الصادق عليه السلام : ( الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ) ( 1 ) الحديث ، يقتضي كونه شهيدا بمعنى ثبوت هذا الحكم له ، واختاره الشهيد ( 2 ) ، وصاحب المعتبر ( 3 ) ، وعليه الفتوى ، ويلوح من المصنف الميل إليه ، وحكوا عن ظاهر الشيخين المنع ( 4 ) والعموم حجة عليهما . والمعتبر في سقوط الغسل موته في المعركة ، سواء أدرك وبه رمق أم لا ، كما دل عليه إطلاق الأصحاب ، ونقل المصنف فيه الاجماع في التذكرة ( 5 ) ، فلو نقل من المعركة وبه - رمق أي بقية الحياة - ثم مات غسل وكفن ، وظاهر الروايات ( 6 ) أن وجوب التغسيل منوط بإدراك المسلمين له وبه رمق . والمقتول في جهاد البغاة كالمقتول في جهاد سائر الكفار إجماعا منا . ( 1 ) الكافي 3 : 210 حديث 1 ، التهذيب 1 : 332 حديث 973 . ( 2 ) الذكرى : 41 . ( 3 ) المعتبر 1 : 309 . ( 4 ) المقنعة : 12 ، المبسوط 1 : 181 . ( 5 ) التذكرة 1 : 41 . ( 6 ) الكافي 3 : 210 حديث 1 ، 3 ، 5 ، الفقيه 1 : 97 حديث 446 ، التهذيب 1 : 330 ، 331 حديث 967 ، 969 ، 971 ، الاستبصار 1 : 213 ، 214 حديث 753 ، 755 ، 757 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست