responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 241
[ . . . ] ووقعت كل صلاة بوضوء ، ثم ذكر المكلف إخلال عضو ، فقد يكون الاخلال من طهارة واحدة ، وقد يكون من طهارتين ، فإن كان الأول : فإما أن يكون الشك في طهارتي صلاتين ، أو في طهارات صلوات يوم . وإن كان الثاني : فإما أن يكون الترك من الطهارتين ، مع الشك في صلوات يوم واحد ، أو في صلوات يومين ، فهذه صور أربع ، ذكرها المصنف على الترتيب : الأولى : أن يكون الاخلال من طهارة واحدة ، والشك في طهارتي صلاتين ، فإما أن تتفق الصلاتان عددا ، أو تختلفا ، فإن اختلفتا وجب إعادتهما معا ، لتيقن فساد إحداهما ، ولا يحصل يقين البراءة إلا بإعادتهما ، وإن اتفقتا أعاد ذلك العدد ، ناويا به ما في ذمته من هاتين الصلاتين ، لأن الواجب إعادة ذلك العدد بنية الفائت ، وقد حصل بالترديد ، ولأصالة البراءة من وجوب الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمة للواجب ، بخلاف المختلفتين ، ولقول أبي عبد الله عليه السلام في الناسي واحدة من صلوات يوم لم يعلمها : ( يصلي ركعتين ، وثلاثا ، وأربعا ) ( 1 ) وإلى هذا صار أكثر الأصحاب ( 2 ) . وقال أبو الصلاح ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) : يعيد الصلاتين معا كالمختلفتين ، وضعفه يظهر مما تقدم ، ولا فرق في هاتين الصورتين بين المسافر والحاضر . واعلم أن اللام في قول المصنف : ( الاخلال المجهول ) للعهد ، والمعهود ما تقدم من قوله : ( ثم ذكر إخلال عضو ) هذا حكم الصلاة ، وأما الطهارة فحكمها راجع إلى متيقن الطهارة والحدث مع الشك في السابق ، وهذه من صور الإعادة . ( 1 ) التهذيب 2 : 197 حديث 774 . ( 2 ) منهم : الصدوق في المقنع : 32 ، وابن الجنيد كما في المختلف : 148 ، والمفيد في المقنعة : 34 ، والمرتضى في جمل العلم والعمل : 68 ، والشيخ في المبسوط 1 : 127 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، وابن إدريس في السرائر : 59 وابن حمزة في المراسم : 91 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 150 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 503 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست