responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 240
[ ولو توضأ وصلى وأحدث ، ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر الاخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته . ] وعلى القول بالاكتفاء بالقربة لا إشكال في صحة الصلاة الواقعة بالطهارتين ، إما على القول بالاكتفاء بالوجوب ، أو الندب مع القربة ، فيجب إعادتهما إلا في صور : الأولى : أن تكون الطهارتان معا مندوبتين ، وتكونا معا واقعتين في وقت لا تجب فيه الطهارة ، كما لو توضأ وذمته بريئة من مشروط بالطهارة ، ثم جدد ندبا في وقت لا تجب فيه الطهارة أيضا ، وإنما قيدنا بوقوعهما معا في وقت لا تجب فيه الطهارة ، لأنهما أو إحداهما لو وقعت في وقت الوجوب لم تكن مبيحة للصلاة ، لفقد الشرط - وهو نية الوجوب - فلو كان التجديد ندبا بعد دخول الوقت ، وقد توضأ مندوبا قبله ، لم يكن المجدد كافيا على تقدير فساد الأول ، لفقد نية الوجوب مع كونه معتبرا في صحة طهارته . الثانية : أن تكونا معا واجبتين ، كأن يتوضأ واجبا ، ويجدد واجبا بنذر وشبهه . الثالثة : أن يتوضأ واجبا ، ويجدد ندبا ، مع خلو ذمته من مشروط بالطهارة ، لأنه حينئذ مخاطب بالندب ، على تقدير علمه بفساد الأولى ، فيكون شرط النية حاصلا . الرابعة : عكسه ، بأن يتوضأ ندبا مع براءة ذمته ، ويجدد واجبا بنذر وشبهه بعد اشتغالها بمشروط بالطهارة . فإنه في هذه الصور الأربع لا تجب عليه إعادة الطهارة ، ولا الصلاة الواقعة بالطهارتين معا ، لأن أيتهما فسدت أجزأت الأخرى . ويمكن مثل هذا على القول باشتراط نية أحد الأمرين ، فيما لو توضأ بنية معتبرة ، ثم ذهل عن طهارته ، فتوضأ مرة أخرى بنية الرفع ، مع الاتفاق في الوجوب نية ومحلا ، على القول بإجزاء الثانية لو تبين فساد الأولى ، فإنه على هذا القول ، لو ذكر الاخلال المجهول لا يعيد شيئا من الطهارة والصلاة الواقعة بالطهارتين معا . قوله : ( ولو توضأ وصلى ، وأحدث ، ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر الاخلال المجهول . . . ) . لو تعدد الوضوء المبيح ، بأن وقع كل وضوء بعد حدث ، وتعددت الصلاة ،

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست