responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 237
[ ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ، وإلا فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس والمعتاد على إشكال . ] الآخر ، لم يطر الأخذ بمثل ما كان قبلهما ، لأنه لو زاد عدد الطهارة على الحدث ، وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا ، وما قيد به حق ، إلا أنه خروج عن المسألة إما إلى غيرها ، أو إلى بعض أفرادها ، واعراض عن الحكم فيها . وأورد عليه شيخنا الشهيد : أن ذلك ليس من الشك في شئ ( 1 ) ، الذي هو موضوع المسألة ، وهو غير قادح ، لو لا أنه خروج عن المسألة ، إذ يكفي كون الشك في مبدأ الأمر ، وأورد عليه غيره ( 2 ) أن ذلك لا يسمى استصحابا عند العلماء ، ونقل عنه أنه أجاب ، بأن المراد : لازم الاستصحاب ، وهو : البناء على نظير السابق ، والأصح البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب ، وإلا أخذ بالنظير ، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهر . قوله : ( ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ) . أي : أتى به وبما بعده إن لم يجف البلل ، هذا إذا كان المتطهر على حاله - أي على فعل الطهارة - من وضوء وغيره ، ولا يعتبر انتقاله من موضعه إلى موضع غيره ، وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده ، إذا لم يكثر شكه ، فإن كثر عادة لم تجب الإعادة للحرج ، ولأنه لا يأمن دوام عروض الشك ، وربما حدث الكثرة بثلاث مرات ، ويشكل بعدم النص ، فتعين الرجوع إلى العرف ، ويزول الحكم بزوال الكثرة . قوله : ( والمرتمس والمعتاد على إشكال ) . أي : معتاد الموالاة بين أفعال الغسل ، والمراد : إن هذين - أيضا - لو شكا في شئ من أفعال الطهارة ، بعد الانتقال عن فعلها ، والفراغ منه لا يلتفتان ، على إشكال ينشأ من أن الأصل عدم الاتيان بالمشكوك فيه ، فلا يتحقق الخروج من عهدة التكليف ، ومن أن الارتماس إنما يصح بارتماسة واحدة عرفا تعم جميع البدن ، والأصل الصحة . ( 1 ) الذكرى : 98 . ( 2 ) المعترض هو البيضاوي على ما في مفتاح الكرامة 1 : 290 حيث قال : ( إن المنقول في حاشية المدارك . . . ) انظر : المدارك حاشية ص : 41 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست