responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 238
[ ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم . وتشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره ، ] وأيضا ، فإن الظاهر شمول الماء جميع البدن ، مع عدم الحائل ، والعادة قد يحصل بها العلم ، ولقول الصادق عليه السلام لزرارة : ( إذا خرجت من شئ ، ثم دخلت في غيره ، فشككت ، فليس بشئ ) ( 1 ) والأصح عدم الالتفات فيهما . ومقتضى قول المصنف : ( وإلا فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس ، والمعتاد ) ثبوت الالتفات في غيرها ، وهو حق في غير التيمم ، فإنه كالوضوء . وفي بعض فوائد شيخنا الشهيد رحمه الله ( 2 ) : أن الاشكال في المعتاد خاصة ، والعبارة محتملة ، وكل من المسألتين قابل للاشكال ، لأن الموالاة غير شرط في الغسل مطلقا ، وإن كان الارتماس إنما يتحقق بارتماسة واحدة ، نعم الحكم في الارتماس أقوى منه في المعتاد . وفي بعض فوائده : إن هذا الاشكال ، لا يتوجه ، لأنه إن حصل ظن الايقاع بنى عليه ، وإلا فلا فرق بينه ( 3 ) وبين غيره ، وليس بشئ ، لأن العادة تثمر الظن ، إلا أن العمل بمطلق الظن ليس بمطرد ، بل المعتبر الظن الذي أقامه الشارع مقام العلم . قوله : ( ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره ) . أي : لا غير المحل ، وإنما اشترط طهارة محلها لأن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ، فلا يصلح للتطهير ، والكثير لا يفيد المحل الطهارة ، مع بقاء العين ، وكما أن النجس لا يطهر ، فكذا محل النجاسة مع بقاء عينها ، حقه أن لا يقبل الطهارة . ويستفاد من اشتراط طهارة المحل أن المطهر للنجاسة لا يكون محسوبا للطهارة ، بل لا بد من إفاضة الماء عليه بعد تطهيره ، وهو الأصح ، لتوقف يقين البراءة عليه . ( 1 ) التهذيب 2 : 352 حديث 1459 . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 90 . ( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 147 و 149 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست