responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 171
[ وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة ، والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الازالة ، وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها من الملابس خاصة ، إذا كانت في محالها . ] قوله : ( وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة ، والجروح الدامية ، وإن كثر مع مشقة الازالة ) . ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته ، والرواية عن الصادق عليه السلام تدل على خلافه ( 1 ) . ولا يجب تخفيفه وإن أمكن ، ولا عصبه ، لظاهر قوله عليه السلام : ( تصلي وإن كانت الدماء تسيل ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( لست أغسل ثوبي حتى يبرأ ) ( 3 ) . قوله : ( فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ) . أراد بذلك إما البناء على الغالب ، أو أنه لا تتم الصلاة فيه باعتبار وضعه المعين ، وليس من ذلك العمامة التي يمكن الستر بها ، خلافا لابن بابويه ( 4 ) . قوله : ( من الملابس خاصة إذا كانت في محالها ) . فلا يعفى عن نجاسة نحو الدراهم ، ولا عن نجاسة الأشياء المذكورة ، إذا كانت محمولة في غير محالها ، قصرا للرخصة على الأشياء التي يغلب كونها مع المصلي ، على الحالة الغالبة . ويشكل كل من الحكمين ، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير منافاة شئ آخر له ، فإنه ورد بهذا اللفظ : ( كل ما كان على الانسان ، أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه ) الحديث ، ( 5 ) إلا أن اشتراط ذلك أحوط . ( 1 ) التهذيب 1 : 256 حديث 744 ، الاستبصار 1 : 177 حديث 615 . ( 2 ) التهذيب 1 : 258 حديث 749 . ( 3 ) الكافي 3 : 58 ، حديث 1 ، التهذيب 1 : 8 25 حديث 747 . ( 4 ) الهداية : 15 . ( 6 ) التهذيب 1 : 275 حديث 810 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست