responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 170
[ سواء قلت النجاسة أو كثرت عدا الدم ، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن ، وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي ، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين . ] قوله : ( وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي ) . هو بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية ، وزنته ثمانية دوانيق كالدراهم الكسروية ، وهذا الاسم حدث في الاسلام ، والوزن كما كان ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، وفي زمن عبد الملك جمع بينهما ، واتخذ الدراهم منهما ، واستقر أمر الاسلام على ذلك ، نقل ذلك شيخنا ، في الذكرى عن ابن دريد ( 1 ) ، وقيل بفتح الغين وتشديد اللام ، منسوب إلى بغل قرية بالجامعين ، كان يوجد بها دراهم . قال ابن إدريس : شاهدتها تقرب سعتها من أخمص الراحة ( 2 ) - وهو ما انخفض من باطن الكف - قال في القاموس : والأخمص من باطن المقدم ما لم يصب الأرض ( 3 ) ، ولا نزاع في التسمية ، وإن كان الرجوع إلى المنقول أولى ، وشهادة ابن إدريس في قدره مسموعة . قوله : ( إلا دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ونجس العين ) . في موقوف أبي بصير : إن دم الحيض لا يعفى عن كثيره ولا قليله ( 4 ) ، وعليه الأصحاب ، وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس ، لاشتراكها في إيجاب الغسل ، وهو مشعر بغلظ الحكم ، ولأن دم النفاس حيض ، وألحق بها جمع من الأصحاب دم نجس العين - وهو الكلب والخنزير والكافر والميتة - لتضاعف النجاسة ( 5 ) . ( 1 ) الذكرى : 16 . ( 2 ) السرائر : 35 . ( 3 ) القاموس ( خمص ) 2 : 302 . ( 4 ) الكافي 3 : 405 حديث 3 ، التهذيب 1 : 257 حديث 745 . ( 5 ) منهم : الشهيد في الدروس : 17 ، والبيان : 41 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست