responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 167
[ ب : الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر . ج : الآدمي ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة . د : اللبن تابع . ] قوله : ( الدود المتولد من الميتة ، أو من العذرة طاهر ) . وكذا القول في باقي النجاسات ، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية والاسم وقد زالا ، وكما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شئ من عين النجاسة عليه ، ومن هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا . قوله : ( الآدمي ينجس بالموت ) . هذا هو الأصح والمشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه المرتضى ( 1 ) ، وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في غسل مس الأموات . قوله : ( والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة ) . وجهه ظاهر ، فإن العلقة دم حيوان له نفس ، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم - وهو الذي أراده المصنف بقوله : ( وإن كانت في البيضة ) - ففي النفس منه شئ ، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان ، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا ، وقد نبه ، في الذكرى ( 2 ) على ذلك . قوله : ( اللبن تابع ) . أي : تابع للحيوان المتكون فيه ، فإن كان طاهرا فهو طاهر ، وإلا فهو نجس ، وفي طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول ، وبه أخبار صحيحة ( 3 ) ، والمشهور النجاسة ، وهو الموافق لأصول المذهب ، وعليه الفتوى . ويمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى ، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة . ( 1 ) جمل العلم والعمل : 51 . ( 2 ) الذكرى : 13 . ( 3 ) الفقيه 3 : 216 حديث 1006 ، التهذيب 9 : 75 ، 76 حديث 320 ، 324 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست