responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 166
[ والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ، وكلب الماء طاهر . ويكره ذرق الدجاج ، وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها . فروع : أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس . ] القوم خال من هذا القيد . قوله : ( والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ) . تنقيحه : أنه إذا كان بصورة أحد النوعين ، بحيث استحق إطلاق إسم ذلك النوع عليه عرفا ، لحقته أحكامه ، لأنه إذا سمي بأحدهما اقتراحا تلحقه الأحكام ، ولو لم تغلب عليه صورة أحد النوعين فهو طاهر غير حلال ، تمسكا بالأصل في الأمرين . قوله : ( كلب الماء طاهر ) . إقتصارا في نجاسة الكلب على المتعارف المتفاهم ، وكلامه في الذكرى ( 1 ) يدل على خلاف فيه ، وكذا خنزير الماء ، ولا مانع من وقوع الذكاة عليهما . قوله : ( ويكره ذرق الدجاج ) . أي : غير الجلال لحمل لحمه ، ونجسه الشيخان ( 2 ) ، وفي المستند ضعف ، فيحمل على الكراهية . قوله : ( وبول البغال والحمير وأرواثها ) . قيل بنجاسة بولها للأمر بغسله ( 3 ) ، والمشهور الطهارة مع الكراهة وهو الأصح . قوله : ( الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس ) . مراده : أن المستحيل خمرا في بواطن حبات العنب نجس ، خلافا لبعض العامة ( 4 ) ، وإن كانت عبارته غير فصيحة في تأدية هذا المعنى ، لدلالتها على أن الاستحالة للخمر ، وليس كذلك ، والأمر في ذلك هين . ( 1 ) الذكرى : 11 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 9 ، والطوسي في المبسوط 1 : 12 ، والنهاية : 7 . ( 3 ) قاله ابن الجنيد كما في المختلف : 56 ، والشيخ في النهاية : 51 . ( 4 ) المجموع 1 : 159 ، والسراج الوهاج : 23 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست