responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 75
هنا، وإن كانت عينا شخصية فهي مضمونة إن لم نقل بكون التلف موجبا للبطلان، كما قيل في تلف العين المستأجرة نظير تلف المبيع قبل القبض، وإن كانت منفعة معينة فلا يبعد حصول الانفساخ، كما لو تلف العين المستأجرة قبل إستيفاء المنفعة، ومع عدم الانفساخ يرجع إلى القيمة. وأما القضاء على الغائب مع قيام البينة فالمشهور جوازه إذا لم يكن في البلد بأن كان مسافرا أو من أهل بلد آخر قريبا كان أو بعيدا، ويدل عليه مرسل جميل " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " [1]. وخبر محمد بن مسلم مثله وزاد " إذا لم يكن مليا ". والخبر عن أبي موسى الاشعري " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفي على الذي لم يف، أي مع البينة " [2]. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وآله على المحكي لهند زوجة أبي سفيان بعد ما ادعت أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف [3]. وأورد عليه بأنه ليس من باب الحكم بل بيان الفتوى، مع أن كون أبي سفيان غائبا عن البلد غير معلوم. ويمكن أن يقال: الظاهر أن التقييد بكون من يقضى عليه غائبا عن البلد أو في بلد آخر من جهة التعبير بقوله على المحكي (يباع ماله ويقضى عنه دينه)

[1] الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، ب 26، ح 1.
[2] رواه الهيثمى في مجمع الزوائد ج 4 ص 198 بلفظ آخر.
[3] رواه البخاري ومسلم عن عائشة.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست