responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 74
وعلى تقدير الضمان لم يظهر وجه رجوع الغارم بما غرمه إلى أولئك الذين لهم المال. قيل: ويمكن حمل ذلك أي رجوع الدافع على العامل بماله، ورجوع العامل على أولئك بما أخذوا على عامل خلط المال المدفوع إليه بأموال أولئك والحال أنه لم يأذن صاحبه فيه واذن له الباقون، وهذا الحمل محكي عن إبن ادريس - قدس سره - ولا يفخى بعده، مع عدم ذكر لهذه القيود المذكورة، والفقهاء - رضوان الله تعالى علهيم - لم يعملوا بمضمون الرواية، وإن كان الظاهر عدم المناقشة من جهة السند. (الرابعة: لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين فتلفت كان المتسأجر ضامنا، إلا أن يكون الاجير دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه، الخامسة: يقضى على الغائب مع قيام البينة، وبياع ماله ويقضى دينه، ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء). ما ذكر في هذ المسألة يصح بحسب القاعدة، وحيث إن الاجير ملك الاجرة بنفس العقد، فإذا عين أحدا لقبضها كانا القابض وكيلا أو مأذونا من قبله، فقبضه بمنزلة قبض الاجير، بخلاف صورة عدم التعيين، فتكون الاجره باقية على ضمان المتسأجر، ويدل عليه الحسن بل الصحيح المروي في التهذيب " عن رجل إستأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الاجر على يد رجل، فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء، واستهلك الاجر، فقال: المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا أن يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي به، فإن فعل فحقه حيث وضعه رضي به " [1]. ويمكن أن يقال الاجرة تارة تكون كلية في الذمة واخرى عينا شخصية وثالثة منفعة، ففي الصورة الاولى ما تعينت بدون قبض الاجير أو من هو بمنزلته من وكيل أو ولى أو مأذون، فنفس الاجرة باقية في الذمة، وحينئذ فالتعبير بالضمان مسامحة، لان التدارك بالمثل أو القيمة فرع ارتباط المضمون بالاجير، ولا ارتباط

[1] الوسائل: كتاب الاجارة، ب 6، ح 1.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست