responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 289
ويمكن أن يكون القفيز في بعض البلدان بمقدار جريب، أن كان الجريب في بعضها بمقدار القفيز، كاختلاف الرطل بحسب مكة الشمرفة والمدينة الطيبة والعراق، وكذا المن بحسب البلدان. والمعروف أنه لا قيمة لما عدا ما ذكر من الكلاب، والزنبيل من تراب المذكور في بعض الاخبار المذكورة كناية عن عدم شئ فيه، وكذا الخنزير. وقيد في المتن بعدم ضمان المسلم، احترازا عن أهل الذمة وغير أهل الذمة، حيث إنهم بحسب مذهبهم يتحقق لهم الضمان في الخنزير، وحيث إنهم يعاملون معه معاملة الغنم، بل لو كان الخنزير للذمي وأتلفه المسلم لعله ضامن لقيمته عند أهل الذمة إذا كان عاملا بشرايط الذمة. (وأما ما يملكه الذمي كالخمر والخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحلية، و في الجناية على أطرافه الارش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به. مسائل، الاولى: قيل قضى علي صلوات الله عليه في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته لانه حفظه وضيع الباقون، وهو حكم في واقعة فلا يتعدي، الثانية: في جنين البهيمة عشر قيمتها، في عين الدابة ربع قيمتها، الثالثة: روى الكسوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم قال كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا والاولى اعتبار التقريط ليلا كان الفساد أو نهارا). الظاهر عدم الخلاف في أن ما يملكه الذمي كالخنزير يضمن قيمته عند مستحليه، ويظهر من بعض الكلمات أنه إذا استجمع سائر شروط الذمة التي يحقن بها ماله ودمه، وكأن منشأ الضمان محقونية المال والدم، لكن الاولى التمسك بالاجماع، وإلا يمكن أن يقال إذا كان الكفار مكلفين بالفروع فلا فرق بين المسلم والكافر في حرمة لحم الخنزير عليه وعدم المالية فلا إتلاف للمال حتى يجب الدية أو الضمان. ويدل على الضمان المروي عن أبي عبد الله عليه السلام " ان عليا أمير المؤمنين عليه السلام


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست