responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 290
رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله (1) " وفي خبر غياث عن أبي جعفر عليهما السلام " إن عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير نصراني " (2). وظاهر ما ذكر عدم الفرق بين صورة العمل بشرائط الذمة وغيرها، إلا أن يقال لعل أهل الكتاب في تلك الاعصار كانوا ملتزمين بشرائط الذمة من جهة بسط أحكام الاسلام وعدم تمكن الكفار المختلطين مع المسلمين من عدم العمل بالشرائط، فلم تكن حاجة إلى التقييد، فتأمل. وإذا كان مثل الخنزير مضمونا بقيمته عند مستحلية فاللازم في الجناية على أطرافه الارش. وأما المسألة الاولى فالرواية المذكورة فيها ما رواه محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله، فتردى فانكسر، فقال بعض أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى أمير المؤمنين عليه السلام بينهم أن يغرموا له حصته من أجل أنه أوثق حصته فذهب حصتهم بحصته (3) ". والمعروف الحكاية بلفظ الرواية إشعارا بعدم العمل بها، والمحكي عن نكت المصنف - قدس سره - إن صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة، ولا عموم للوقايع، فلعله عرف فيها ما يقتضي الحكم بذلك مثل أن يعقله ويسلمه إليهم فيفرطوا في الاحتفاظ به ولا يخفى أن حكاية أبي جعفر عليهما السلام قضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لبيان الحكم، فلا بد من ذكر ماله الدخل في الحكم، فالاولى رد علمها إلى أهلها. وأما ما ذكر في الثانية فيدل على ما فيه من عشر القيمة في جنين البهيمة


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست