responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 167
المد في كفارة صوم رمضان إذا ترك لعذر، وأيضا يظهر من مرسلة جميل المذكورة أنه يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل الخ، وظاهر الكلام خلاف التخيير المعروف. وأيضا رواية أبي بصير المذكورة تخالف ما هو المعروف، ففيها فمن البقر بقيمة ذلك فإن لم يكن فألف كبش، وفيها هذا في العمد، وفي الخطأ ألف شاة مخلطة، و التفصيل قاطع للشركة ظاهرا، وأيضا تخالف صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة حيث ذكر فيها الدية اثنى عشر ألف درهم، ولم يقيد الابل مع تعرض الصحيحة للخصوصيات المذكورة، فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا يشكل الاستفادة مع ملاحظة الاخبار المذكورة، وقد يحمل ما يخالف المشهور على التقية، والحمل على التقية متعين مع عدم إمكان الجمع ومع إمكان حمل ما يتعين فيه الزيادة على الاستحباب كيف يحمل على التقية. ثم إنه على المشهور مقتضى الاحتياط اعتبار الفحولة من الابل للتقييد في بعض الاخبار، كصحيحة معاوية بن وهب، وإن كان إطلاق غيرها يقتضي عدم اعتبارها، بل في بعضها التصريح بكفاية ما حال عليه الحول، كما يقتضي عدم اعتبار كونها مسان ولم يظهر وجه الاخذ بما دل على لزوم كونها مسان دون مادل على لزوم كونها فحولة. وأما البقرة فالظاهر عدم الفرق فيها بين الفحولة والانوثة، لما يقال من أن التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث، كتاء تمرة. وأما الحلة فلا إشكال في كفايتها في الدية، إنما الاشكال في عددها بملاحظة الاخبار، فمقتضى صحيحه عبد الرحمن المذكورة مأتا حلة، لكن الراوي ابن أبي ليلى وما ذكر الحلة في كلام الصادق عليه السلام على المحكي، وقد يقال يحمل ما فيه ذكر الحلل على إرادة المأتين لخلو كلام الصادق عليه السلام عن تكذيبه، وقد روى الصدوق هذه الرواية في المقنع مرسلا إلى قوله مائتي حله: مائة حلة ولايفخى أن خلو كلام الصادق عليه السلام عن تكذيب ابن أبي ليلى لا يدل على تصديقه، والمرسل المذكور لعله يكون بنقل ابن أبي ليلى، وعلى فرض الاخذ لا بد أن يكون الحلة ثوبين، على تفسير اللغويين من


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست