responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 166
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سمعت إبن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، على أهل اليمن الحلل مائتي حلة، قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى إبن أبي ليلى فقال: كان على عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشره آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة.) وصحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل مؤمنا قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية إثنا عشر ألف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الابل، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب إثني عشر الفا.) ولا يخفى الاشكال في استفادة ما هو المعروف من هذه الاخبار، فإن المعروف تقييد مائة إبل بكونها مسان، والمراد بالمسان الكبار، كما في القاموس، وعن الازهري والزمخشري إذا أثنت فقد أسنت، وعن المغرب الثني من الابل الذي أثنى، أي نبت ثنيته، وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، وهذا مناف مع ما في خبر حكم بن عتيبة المذكور، بل يشكل تقييد بعض الاخبار كمرسلة محمد بن عيسى المذكورة إن كان قوله على المحكي (وقال الدية - الخ) من تتمة الكلام السابق فإنه مع التوجه بالخصوصيات المذكورة فيها يبعد تقييد المائة من الابل بكونها مسان فلا بد من الحمل على الفضل، كالجمع بين ما دل على لزوم المدين وما دل على كفاية


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست