responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 100
شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد، وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا على غيره، وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفه، والاشبه المنع) أما كمال العقل وعدم الاعتبار بشهادة المجنون فادعي عليه الاجماع، فان تم الاجماع فلا كلام وإلا يشكل، حيث إن بعض الاشخاص له كمال الدقة والمتانة في بعض الامور وفي بعضها خارج عن طريقة العقلاء، فمع الوثوق بالحفظ والضبط والاحتراز عن الكذب بحيث يكون سكون النفس الحاصل من إخباره أقوى من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء العدول الظاهر أن بناء العقلاء على الاعتماد باخباره والحاصل أن البناء على عدم الاعتبار بالخبار المجنون تارة من جهة إمضاء بناء العقلاء على عدم ترتيب الاثر على شهادة المجانين، واخرى من جهة التعبد، فعلى الاول يكون ما ذكر خارجا عن بناء العقلاء، وعلى الثاني لا إشكال، كعدم ترتيب الاثر على إخبار الكافر ولو كان أوثق من خبر المسلم. وأما مع الافاقة في بعض الاوقات فلا مانع، واعتبر تيقظه فيما يشهد به، وفي الخبر عن سيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قوله تعالى " ممن ترضون من الشهداء " قال: ممن ترضون لينه وأمانته وخلقه صلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به، فما كل صالح مميز محصل ولا كل مميز صالح " (1). ولعله محمول على مراعات الكمال وإلا لزم إلغاء شهادة الغالب، ولو من جهة عدم إحراز وجدان هذه الصفات غالبا. وأما إشتراط الايمان بمعنى كون الشاهد مقرا بإمامة الائمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم فادعي عدم الخلاف فيه، بل عن جماعة الاجماع عليه، واستدل عليه بالاصل واختصاص الخطاب بالمشاهدين دون غيرهم وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب، ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى " ممن ترضون - الخ "


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست