responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 53
وأما الاستثناء بالمشية بأن يعلق على مشية الله تعالى فلا إشكال في جوازه لكن الحلف لا ينعقد بلا خلاف ظاهرا للنبوي المنجبر بما ذكر " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث " [1]. وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة " [2]. وقد يقال: لا فرق بين أن يكون ما حلف على فعله واجبا أو مندوبا، وقد يقال بالفرق ويمكن ان يقال متى علق أمرا على مشية الله تعالى فلا إشكال أن المراد مشيته التكوينية لا التشريعية فبدون مشية الله تعالى لا يتحقق ومعها يتحقق من دون جبر لتعلق المشية بالفعل الاختياري فلا يتصور الحنث لانه كيف يتصور الحنث مع المشية التكوينية فمع قطع النظر عن النبوي المذكور ورواية السكوني لا يتصور الحنث وبعدما كان المراد المشية التكوينية لا يفرق بين ما كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا لانهما أيضا مع الترك لم يتعلق بهما المشية التكوينية ومحل الكلام ما إذا اتصل الاستثناء بالكلام بما جرت به العادة وفي غير هذه الصورة لا يصح التعليق فاللازم تحقق اليمين وترتب الكفارة على الحنث. وفي المقام أخبار يستفاد منها اعتبار التعليق مع التراخي منها صحيحة عبد الله بن ميمون القداح قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " [3] وفي الفقيه " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا احدثكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل أربعين يوما ثم أتاه وقال: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " [4].

[1] راجع سنن أبى داود ج 2 ص 201 و 202.
[2] الكافي ج 7 ص 448.
[3] التهذيب ج 2 ص 327. وفى تفسير العياشي ج 2 ص 324 مثله.
[4] المصدر كتاب الايمان والنذور تحت رقم 12.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست