responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 52
في مقام نفي شئ أو إثباته لا الحلف على فعل شئ مستقبل أو تركه والنظر إلى الحلية وعدمها أو الكراهة وعلى فرض الاطلاق بحيث يشمل ما نحن فيه نقول: إن اخذ بظواهرها فلابد من الاختصاص بلفظ " الله " تبارك وتعالى، وإن كان المراد أن يكون الحلف بالمسمى بالاسم المقدس فما الوجه في التخصيص بما ذكر فإنه لو قصد باللفظ الغير المنصرف أيضا الحلف بالله تحقق الحلف بالله ألا ترى أنهم يقولون لو كتب كلمة بقصد القرآنية يحرم مسها بدون الطهارة وإن كانت مشتركة بين القرآن وغيره إلا أن يكون إجماع كما ادعي. ولو قال: " لعمر الله " كان يمينا كما يظهر من صحيح الحلبي المذكور ولانه راجع إلى الحلف بحياته تبارك وتعالى والصفة عين الذات بخلاف ما لو قال وحق الله تعالى. وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف لاختصاصه بالله تعالى وفي خبر السكوني " عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف وقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة " [1] والظاهر أنه خارج عن اليمين التي هي محل البحث لعدم التعلق بأمر مستقبل إلا أن يكون مراده لا أفعل ورب المصحف. واما عدم انعقاد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف فللاخبار المذكورة بناء على الاطلاق فيها وشمولها لما نحن فيه، وعلى فرض عدم الاطلاق وعدم الشمول مقتضى الاصل عدم وجوب الوفاء وعدم لزوم شئ وعدم وجوب الكفارة، وخصوص الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما كان متعارفا بين العامة وليس من مذهب الشيعة والظاهر أنهم يلتزمون بحصول ما ذكر مع الحنث ومذهب الشيعة أن لها أسبابا خاصة. واما لو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة فلا ينعقد لما ذكر. واما الحلف بالبراءة والعياذ بالله فالظاهر أنهم قائلون بحرمته ولو كان الحالف صادقا.

[1] الكافي ج 7 ص 461.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست