responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 409
وقوله عليه السلام أيضا على المحكي " إن الله عزوجل بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إلى المدينة وجدا فيها رجلا يدعو الله ويتضرع فقال احد الملكين لصاحبه أما ترى هذا الداعي؟ فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما أمر به ربي، فقال: لا ولكن لا أحدث شيئا حتى أراجع ربي، فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال: يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك فقال امض إلى ما أمرتك فإن ذا رجل لم يتمعر (أي لم يتغير) وجهه غضبا لي " [1] فتأمل. فالمستفاد من الاخبار وجوب الانكار القلبي، وإن لم يكن داخلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتمكن من إظهاره لخوف ضرر يتوجه إليه ولم يترتب عليه أثر بالنسبة إلى تارك المعروف وفاعل المنكر بل الظاهر أنه من ظواهر الايمان والمرتبة الثانية والثالثة الانكار باللسان وباليد. وادعي عدم الخلاف في وجوبهما مشروطا بما سبق من الشرائط ويدل على وجوبهما ما سبق من الاخبار وصرح جماعة بوجوب مراعات الايسر فالايسر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخفى أن الترتيب خلاف المطلقات وقد يستدل عليه بحرمة إيذاء المؤمن المقتصر في الخروج منها على مقدار ما يرتفع به الضرورة بل لعل قوله تعالى " فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " باعتبار تقديم الصلح على أن التعارض بين اطلاق الامر بالمعروف وبين النهي عن الاضرار بالمؤمن والايذاء له من وجه، والمعلوم من تخصيص الآخر بالاول حال الترتيب المذكور. ويمكن أن يقال: أولا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا اختصاص لهما بالمؤمن بل يجبان بالنسبة إلى غير المؤمن أيضا نعم لا فرق في الظلم بين المؤمن وغير المؤمن لكن ليس مطلق الايذاء ظلما، وثانيا إذا كان الغالب في النهي عن المنكر تأذي الفاعل للمنكر حيث يواجه بوجه مكفهر كما في الخبر أو بصك الوجه ولم يذكر في الاخبار الترتيب بالنحو المذكور كيف يستفاد الترتيب المذكور وما أفيد من أن

[1] الكافي ج 5 ص 58. وفى بعض النسخ " غيظا لى "

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست