responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 408
أعلاه أسفله " [1]. وفي المروي عن العسكري عن النبي صلى الله عليه وآله " من رأى منكرا فلينكر بيده إن استطاع فان لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم الله من قلبه انه لذلك كاره " [2] إلى غير ذلك من النصوص. وقد يقال: إن الانكار القلبي ليس أمرا ولا نهيا فلابد فيه من ضميمة يكون معها داخلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه بهذا المعنى أيضا مشروط بتجويز التأثير وبعدم الضرر، وعلى هذا فلابد من إظهار ما في القلب ويشهد له رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة " [3]. ويمكن أن يقال: الظاهر من الاخبار أنه لا يكون النظر إلى تحقق المعروف في الامر به وترك المنكر في النهي عنه فقط حتى يقال: ما الفائدة مع عدم التجويز وقد سبق احتمال وجوب الامر بكل معروف حتى المستحب ووجوب النهي عن كل منكر حتى المكروه لحفظ أحكام الله تعالى وإن كان نفس المستحب غير واجب لا يجب فعله ونفس المكروه لا يجب تركه ويشهد لما ذكر رواية يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله من قلبه إنكاره " [4]. والخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام المذكور حيث ذكر فيه " ثم بقلوبكم " الظاهر في مطلوبية الجهاد بالقلب وكذلك المروي عن العسكري عليه السلام المذكور، وقول الصادق عليه السلام على المحكي " لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل شئ تمشيتم إليه فقلتم: يا هذا اما أن تعتزلنا وتتجنبنا وإما أن تكف عن هذا فإن فعل والا فاجتنبوه " [5].

[1] رواه على بن ابراهيم في تفسيره، كما في الوسائل.
[2] الوسائل كتاب الامر بالمعروف ب 3 ح 12.
[3] الكافي ج 5 ص 58.
[4] الكافي ج 5 ص 60.
[5] الوسائل ب 7 ح 5 من كتاب الامر بالمعروف نقلا عن المجالس للشيخ.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست