responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 404
الاول لا يستفاد منه لزوم العلم بالتأثير فليس كل متيقظ أو متعلم يؤثر فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا مجال للخدشة بأن ظاهر هذا الخبر غير معمول به. والثالث من الشرائط أن يكون الفاعل للمنكر أو التارك للمعروف مصرا على الاستمرار فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الانكار وحكي عدم الخلاف فيه مع فرض استفادة القطع من الامارة، بل ولا إشكال فيه من جهة عدم الموضوع بل قيل: هما محرمان حينئذ، إنما الاشكال في السقوط بالامارة الظنية بامتناعه، باعتبار إطلاق الادلة واستصحاب الوجوب الثابت. ويمكن أن يقال: أولا مع فرض إطلاق الادلة لا مجال للاستصحاب، وثانيا نقول: إذا فرض الحرمة مع الامتناع واقعا من جهة الايذاء فمع الشك كيف يسلم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن لا دليل على حرمة الامر والنهي بجميع مراتبهما لعدم تحقق الايذاء إلا أن يقال بالتلازم بمعنى أنه متى وجب مرتبة وجبت مرتبة أخرى، ثم إنه بعد ما علل السقوط مع أمارة الامتناع بعدم موضوع للامر والنهي لا وجه لاعتبار التوبة إلا أن يقال التوبة واجبة شرعا وعقلا وتركها محرمة فيجب الامر بها والنهي عن تركها، لكن لا ربط له بالامر والنهي بالنسبة إلى المعروف و المنكر الذين ظهر الامتناع بالنسبة إلى ترك الاول منهما وفعل الثاني. الشرط الرابع أن لا يكون في الامر والنهي مفسدة فلو علم أو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى عرضه أو إلى أحد من المسلمين في الحال أو المآل سقط الوجوب بلا خلاف ظاهرا وعلل بنفي الضرر والضرار والحرج في الدين، وإرادة الله اليسر دون العسر، وقول الرضا عليه السلام على المحكى في الخبر المروي عن الخصال " والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه " [1]. كقول الصادق عليه السلام على المحكي في حديث شرايع الدين مع زيادة " وعلى

[1] المصدر ص 609 ونظيره في العيون ج 2 ص 268.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست