responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 403
فمنها العلم بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر، ويمكن الاستدلال له بخبر مسعدة المذكور ثانيا ولولا هذا والتسليم بين العلماء والاستدلال بهذا الخبر لامكن الخدشة في الاشتراط لامكان وجوب الامر والنهي بما هو معروف ومنكر واقعا مع إمكان تعلم ما هو معروف وما هو منكر فيكون الشرط شرطا للواجب لا للوجوب. الثاني من الشرائط أن يجوز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب، واستشكل في كفاية غلبة الظن بعدم التأثير بأن الاوامر مطلقة ومقتضاها الوجوب حتى مع العلم بعدم التأثير إلا أنه للاجماع وغيره سقط في خصوص صورة العلم بعدم التأثير. ويمكن الاستدلال بخبر مسعدة بن صدقة المذكور حيث قال فيه على المحكي " هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا " وهذا وإن كان راجعا إلى الامر بالمعروف لكن الظاهر عدم الفرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله عليه السلام على المحكي " في خبر يحيى " إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن متيقظ أو جاهل متعلم وأما صاحب سوط وسيف فلا " [1]. وفي خبر أبان كان المسيح يقول: إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة إلى أن قال وكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعا لدوائه وإلا أمسك. ولا وجه للخدشة في دلالة هذه الاخبار، فنوقش في دلالة الخبر الاخير بأن الطبيب قد يعطي الدواء مع احتمال الشفاء وفي الخبر الاول بعدم دلالته على العلم بالقبول مع أن الخصم لا يقوله ضرورة وجوبه عنده مع تساوي الطرفين، وذلك لان هذا الكلام بعد قوله عليه السلام على المحكي " لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها - الخ " والخبر

[1] الكافي ج 5 ص 60 والتهذيب ج 2 ص 58.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست