responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 402
أمة موسى ولا على كل قومه وهم يومئذ أمم مختلفة والامة واحدة فصاعدا كما قال الله عزوجل: " إن إبراهيم كان أمة قانتا لله " يقول مطيعا لله عزوجل وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة " [1]. وقال مسعدة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا [2]. وهذه الاخبار وإن لم تكن مصححة ولا موثقة من جهة السند لكنها مذكورة في كتب الاكابر ولعل مضمون بعضها آب عن كونه صادرا من غير المعصوم. وعلى تقدير الاخذ بها يقع التعارض بين ما رواه مسعدة بن صدقة المذكور وبين الروايات السابقة لان المستفاد من رواية مسعدة عدم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر بخلاف ما روي عن أبي جعفر عليهما السلام من إهلاك قوم شعيب على نبينا وآله وعليه السلام إلا أن يقال كان نظر الامام عليه الصلاة والسلام إلى أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان الوجوب على الكل راجعا إلى مثل القوم المذكورين. فلا يخفى أن المستفاد من رواية مسعدة عدم وجوبهما إلا على طائفة خاصة وهذا ليس من الوجوب الكفائي حتى يقال يكون الجميع مع الترك معاقبين. وأما ما ذكر من رد القول بالوجوب العيني فيمكن أن يستشكل فيه بالنقض بما لو تعاقبت الايدي على العين المغصوبة فإن رد العين أو المثل أو القيمة واجب على الكل كما بين في محله، فالاولى في مقام الاستدلال لهذا القول التمسك بالآية الشريفة المذكورة وإن لم يستفد منها الوجوب الكفائي بل يمكن أن يكون المراد منها ما هو مفاد خبر مسعدة بن صدقة وقد أخذ بمضمونه في اشتراط الوجوب ببعض الشرائط التي ذكروها.

[1] الكافي ج 5 ص 59.
[2] الكافي ج 5 ص 60.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست