responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 334
لا اختلاف " [1]. ومنها رواية أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخوة من الام مع الجد قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد " [2]. ورواية مسمع أبي سيار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لام وجدا، قال: فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء ". [3] ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل مات وترك امرأته و أخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللاخت سهم، وللجد سهمان " [4]. وموثقة محمد بن مسلم بعبدالله بن بكير عن أبي جعفر عليهما السلام قال " الاخوة مع الجد يعني أب الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد منهم من الذكور " [5]. ومنها صحيحة ابن سنان كأنه عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان أخ لاب وجد؟ قال: المال بينهما سواء " [6]. ويمكن أن يقال: أما التمسك بالمرسل المحكي عن مجمع البيان فيشكل من جهة عدم إحراز إفتاء الاصحاب من جهته حتى ينجبر ضعفه بالعمل. وأما الاخبار المذكورة فهي متعرضة لاجتماع الجد أو الجدة مع الاخ أو الاخوة ولا تعرض لحال عدم الاجتماع إلا أن يقال: المستفاد منها كون الجد بمنزلة

[1] الكافي ج 7 ص 108 والتهذيب ج 2 ص 419.
[2] و
[3] الكافي ج 7 ص 111.
[4] و
[5] المصدر ج 7 ص 110. والتهذيب ج 2 ص 419.
[6] الكافي ج 7 ص 111.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست