الاخ ولو لم يجتمع معه أحد لكن في صحيح زرارة المذكور حكم بكون الجد أحد الاخوة من غير فرق بين كون الجد أخا أبيه لاب وأم أو لام أو لابيه. وفي رواية أبي الصباح المذكورة حكم بكون الجد بنحو الاطلاق بمنزلة أحد الاخوة من طرف الام يقسم بينهم الثلث بالسوية، ويحتمل أن يكون المراد أن الثلث للاخوة من دون تعرض لسهم الجد وهو بعيد وفي رواية مسمع حكم بكون الجد بنحو الاطلاق له الثلثان. وأما ما في الفقه المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام فيشكل الاخذ به من جهة عدم إحراز النسبة. وادعي الاجماع في ثلاث صور وهي صورة إجتماع الجدين للام مع الجدين أو الجد أو الجدة للاب على أن من يتقرب بالام له الثلث ومن يتقرب بالاب له الثلثان واستدل على هذا الحكم في صورة اجتماع جد الاب مع جدة الام بموثقة محمد بن مسلم " إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي " [1]. واستدل أيضا في جميع الصور بالاخبار المصرحة بأن كل قريب أو كل من ليس له فريضة له نصيب من يتقرب به كصحيحتي سليمان بن خالد والخزاز وفي الاولى قال " كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث ويجعل الخالة بمنزلة الام وابن الاخ بمنزلة الاخ فإن كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " [2]. وفي الثانية عنه عليه السلام قال: " إن في كتاب علي عليه الصلوة والسلام إن العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " [3]. ومرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق [1] التهذيب ج 2 ص 422 والاستبصار ج 4 ص 165. [2] و [3] التهذيب ج 2 ص 425.