responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 227
كما لو غرس باعتقاد أن الارض أرضه حيث إنه لا يعد ظالما ولا يصدق عرق ظالم والظاهر مدخلية الظلم فمقتضى قاعدة السلطنة تسلط مالك الارض ومقتضى قاعدة نفي الضرر الحاكم دليلها على دليل قاعدة السلطنة عدم التسلط. وأما إلزام الغاصب طم الحفر والارش إن نقصت الارض بالزرع أو بالقلع فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويمكن أن يقال: ما الفرق بين الحفر والهدم فلو هدم البناء يكون الهادم ملزما بأن يبني كما كان أو يكون ملزما بدفع القيمة من جهة الخسارة الواقعة على صاحب البناء. ولو بذل صاحب الارض قيمة الغرس لم يجب إجابته لقاعدة السلطنة. ولو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فمقتضى القاعدة أن يكون القول قول من ينكر الزيادة وهو الغاصب غالبا لان الاصل براءة ذمته عما زاد، وقيل إن القول قول المالك أخذا بظاهر صحيحة أبي ولاد المذكورة سابقا ففيها " فمن يعرف ذلك؟ - أي القيمة - قال أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة يلزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فليزمك " ولا يبعد الحمل على بيان طريق معرفة القيمة كما يظهر من قوله على المحكي " فمن يعرف ذلك " فرفع اليد عن القاعدة المسلمة مشكل والحمد لله أولا وآخرا.


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست