responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 226
الارض كرى أرضه " [1] ونحوه موثق سماعة. وفي الموثق [2] " في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل يعطيها الغارس وإن كان استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ". وقد يقال هذا الموثق لم يعمل به الاصحاب فلا يصلح للمعارضة مع ما ذكر ورواه في التهذيب، ومحكي الفقيه " ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع [ قيمة عدل ] إن كان استأمره وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى - إلى آخره " [3] وعليه يكون دالا على المطلوب لا مخالفا له. ويمكن أن يقال: لم يظهر من الموثق المذكور المروي بالنحو الاول المخالفة لاحتمال أن يراد أن صاحب الدار يقوم الغرس والزرع قيمة عدل ويعطي الغارس إياه القيمة لا أن يعطي صاحب الدار الغرس والزرع بالقيمة بأن يأخذ القيمة صاحب الدار. وأما لزوم أجرة الارض على الغاصب فعلى القاعدة من جهة التصرف في المال المحترم ولصاحب الارض إزالة الغرس لانه ليس لعرق ظالم حق فعن عبد العزيز بن محمد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيمن أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بنائه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أخذ أرضا كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. لكن يشكل ما ذكر فيما لو كان التصرف بغير حق من جهة الجهل بالموضوع

[1] التهذيب ج 2 ص 174 والكافي ج 5 ص 296.
[2] رواه الكليني ج 5 ص 297 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 174 مسندا عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام.
[3] الفقيه باب المزارعة والاجارة تحت رقم 7.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست